السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 65

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

تبين من غير طلاق ، كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدّة المعيّنة لا بالطلاق - عملا بنصوص خاصّة حاكمة بذلك « 1 » - ويجب عليها مع الدخول بها ( 1 ) أن تعتدّ بعد هبة المدّة أو انقضائها بقرأين إذا كانت ممّن تحيض ، وإلّا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة ، عملا بأدلّة خاصّة تحكم بذلك « 2 » . فإذا وهبها المدّة ، أو انقضت قبل أن يمسّها فما له عليها من عدّة ، كالمطلّقة قبل المسّ ( 2 ) . وأولات الأحمال في المتعة أجلهنّ أن يضعن حملهنّ كالمطلّقات . أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدّة المتوفّى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا ( 3 ) . وولد المتعة - ذكرا كان أو أنثى - يلحق بأبيه ، ولا يدعى إلّا له كغيره من الأبناء والبنات . وله من إلارث ما أوصانا اللّه به سبحانه بقوله عزّ من قائل : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » « 3 » . ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها ، والآخر

--> ( 1 ) - . راجع الكافي 451 : 5 ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ؛ وسائل الشيعة 77 : 21 ، الباب 43 من أبواب المتعة . ( 2 ) - . راجع وسائل الشيعة 51 : 21 ، الباب 22 من أبواب المتعة . ( 3 ) - . النساء 11 : 4 .